خدمة الاعتراض على الغرامات البلدية

وصف الخدمة

​خدمة تمكن المستفيد من تقديم اعتراضه على الغرامات البلدية الموقعة عليه أثناء الزيارات الرقابية خلال المدة الاعتراضية النظامية.

​- الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد (أبشر).

- اختيار الخدمة.

- الاطلاع على الزيارات الرقابية على المنشأة.

- تحديد المخالفات المطلوب الاعتراض عليها.

- تقديم طلب الاعتراض.

​- تحديد سبب الاعتراض وإرفاق ما يدعم ذلك.

​- اعتماد المخالفة من صاحب الصلاحية.

- أن تكون المخالفة تقبل الاعتراض عليها أمام وزارة الشؤون البلدية والقروية.

- تقديم الطلب خلال المدة النظامية للاعتراض على المخالفة.​

قنوات تقديم الخدمة

بوابة بلدي
وقت تنفيذ الخدمة: 1-10 أيام​

رسوم الخدمة

​ مجانية

نوع الخدمة / التصنيف

​خدمة رئيسية / خدمات الفواتير والمخالفات

فئة الخدمة حسب المستفيد


خدمات قطاع الافراد

خدمات قطاع الأعمال​

يرجى إخبارنا بالسبب ( إختيار واحد أو أكثر )

يرجى إخبارنا بالسبب ( إختيار واحد أو أكثر )